مسألة 2 - التسامع والاستفاضة إن أفادا العلم يجوز الشهادة بهما ، لا لمجرّد الاستفاضة ، بل لحصول العلم . وحينئذٍ لا ينحصر في أُمور خاصّة ، كالوقف والزوجية والنسب والولاء والولاية ونحوها ، بل تجوز في المبصرات والمسموعات إذا حصل منهما العلم القطعي ( 4 ) وإن لم يفدا علماً وإنّما أفادا ظنّاً ولو متآخماً للعلم لا يجوز الشهادة بالمسبّب ( 5 ) .