مسألة 24 لا فرق في جواز التقاصّ بين أقسام الحقوق المالية ، فلو كان عنده وثيقة لدينه فغصبها ، جاز له أخذ عين له وثيقة لدينه وبيعها لأخذ حقّه في مورده ( 62 ) . وكذا لا فرق بين الديون ( 63 ) الحاصلة من الاقتراض أو الضمانات أو الديات ، فيجوز المقاصّة في كلَّها .