مسألة 14 - لا يجوز لغير ذي الحقّ التقاصّ إلَّا إذا كان وليّاً أو وكيلًا ( 42 ) عن ذي الحقّ ، فللأب التقاصّ لولده الصغير أو المجنون أو السفيه في مورد له الولاية ، وللحاكم أيضاً ذلك في مورد ولايته .