مسألة 2 - إنهاء حكم الحاكم ( 2 ) بعد فرض الإنشاء لفظاً إلى حاكم آخر : إمّا بالكتابة أو القول أو الشهادة ، فإن كان بالكتابة بأن يكتب إلى حاكم آخر بحكمه ، فلا عبرة بها ( 3 ) حتّى مع العلم بأنّها له وأراد مفادها ،