وإن كان الأولى الترك مع الغنى ( 17 ) ، ويجوز مع تعيّنه عليه ( 18 ) إذا كان محتاجاً ، ومع كونه غنيّاً لا يخلو من إشكال وإن كان الأقوى جوازه . وأمّا أخذ الجعل من المتخاصمين أو أحدهما فالأحوط الترك ( 19 ) حتّى مع عدم التعين عليه ، ولو كان محتاجاً يأخذ الجعل أو الأجر على بعض المقدّمات .