ولا يعتبر في ما للرجال أو ما للنساء العلم بأنّ كلَّا منهما استعمل ماله أو انتفع به ، ولا إحراز أن يكون لكلّ منهما يد مختصّة بالنسبة إلى مختصّات الطائفتين ( 18 ) . وهل يجري الحكم بالنسبة إلى شريكين في دارٍ : أحدهما من أهل العلم والفقه ، والثاني من أهل التجارة والكسب ، فيحكم بأنّ ما للعلماء للعالم وما للتجّار للتاجر ، فيستكشف المدّعى من المدّعى عليه ؟ وجهان ، لا يبعد الإلحاق ( 19 ) . مسألة 7 - لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة أو الملكية السابقة تقدّم اليد الحالية ، فلو كان شيء في يد زيد فعلًا ، وكان هذا الشيء تحت يد عمرو سابقاً أو كان ملكاً له ، يحكم بأنّه لزيد ( 20 ) وعلى عمرو إقامة البيّنة ، ومع عدمها فله الحلف على زيد .