ولا فرق في عدم ثبوت الحلف بين أن يكون المورد من حقّ الله محضاً كالزنا أو مشتركاً بينه وبين حقّ الناس كالقذف ، فإذا ادّعى عليه أنّه قذفه بالزنا فأنكر لم يتوجّه عليه يمين ، ولو حلف المدّعى لم يثبت عليه حدّ القذف ، نعم لو كانت الدعوى مركَّبة من حق الله وحقّ الناس كالسرقة فبالنسبة إلى حقّ الناس تثبت اليمين ، دون القطع الذي هو حقّ الله تعالى ( 30 ) . مسألة 14 - يستحبّ للقاضي وعظ الحالف قبله ( 31 ) ، وترغيبه في ترك اليمين إجلالًا لله تعالى ولو كان صادقاً ،