ويجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدّعى ( 4 ) .
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 271 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 15 ، الحديث 1 .