إسم الكتاب : مباني تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 737)
مسألة 11 - مع وجود البيّنة للمدّعي يجوز له عدم إقامتها ولو كانت حاضرة وإحلاف المنكر ، فلا يتعيّن عليه إقامتها ولو علم أنّها مقبولة عند الحاكم فهو مخيّر بين إقامتها وإحلاف المنكر ( 28 ) ،
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 255 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 ، الحديث 14 .