مسألة 3 - الحكم إنشاء ثبوت شيء ( 8 ) أو ثبوت شيء على ذمة شخص أو الإلزام بشيء ونحو ذلك . ولا يعتبر فيه لفظ خاصّ . بل اللازم الإنشاء بكلّ ما دلّ على المقصود كأن يقول : « قضيت » أو « حكمت » أو « ألزمت » أو « عليك دين فلان » أو « هذا الشيء لفلان » وأمثال ذلك من كلّ لغة كان إذا أُريد الإنشاء ودلّ اللفظ بظاهره عليه ولو مع القرينة .
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 232 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 136 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 1 .