مسألة 6 - الظاهر اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس ، فلا يجوز الحكم عليه في حقوق الله تعالى ( 35 ) مثل الزنا ، ولو كان في جناية حقوق الناس وحقوق الله كما في السرقة فإنّ فيها القطع وهو من حقوق الله وأخذ المال وردّه إلى صاحبه وهو من حقوق الناس ، جاز الحكم في حقوق الناس دون حقوق الله ، فلو أقام المدّعى البيّنة حكم الحاكم ، ويؤخذ المال على ما تقدّم .