responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 138


مسألة 2 - لا يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاقه ( 23 ) ، فتكفي الدعوى بنحو الإطلاق من غير ذكر السبب ، سواء كان المدّعى به عيناً أو ديناً أو عقداً من العقود . نعم في دعوى القتل اشترط بعض لزوم بيان أنّه عن عمد أو خطأ ، بمباشرة أو تسبيب ، كان هو قاتلًا أو مع الشركة .


( 1 ) راجع وسائل الشيعة 29 : 145 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة 12 : 297 ، كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 158 ، الحديث 3 .

138

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست