مسألة 2 - لا يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاقه ( 23 ) ، فتكفي الدعوى بنحو الإطلاق من غير ذكر السبب ، سواء كان المدّعى به عيناً أو ديناً أو عقداً من العقود . نعم في دعوى القتل اشترط بعض لزوم بيان أنّه عن عمد أو خطأ ، بمباشرة أو تسبيب ، كان هو قاتلًا أو مع الشركة .
( 1 ) راجع وسائل الشيعة 29 : 145 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة 12 : 297 ، كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 158 ، الحديث 3 .