التاسع : تعيين المدّعى عليه ، فلو ادّعى على أحد الشخصين أو الأشخاص المحصورين لم تسمع على قول ، والظاهر سماعها ( 20 ) لعدم خلوّها عن الفائدة ، لإمكان إقرار أحدهما لدى المخاصمة . بل لو أُقيمت البيّنة على كون أحدهما مديوناً مثلًا فحكم الحاكم بأنّ الدين على أحدهما ، فثبت بعد براءة أحدهما ، يحكم بمديونيّة الآخر ( 21 ) . بل لا يبعد بعد الحكم الرجوع إلى القرعة ( 22 ) فيفرّق بين ما علما أو علم أحدهما باشتغال ذمّة أحدهما فلا تأثير فيه ، وبين حكم الحاكم لفصل الخصومة ، فيقال بالاقتراع .