وإن أقرّ بالتلف ولم ينازعه الطرف ( 15 ) فإن اتّفقا في القيمة وإلَّا ففي الزيادة دعوى أُخرى ( 16 ) مسموعة .السابع : أن يكون للمدّعي طرف يدّعي عليه ( 17 ) ، فلو ادّعى أمراً من دون أن تكون على شخص ينازعه فعلًا لم تسمع ،