responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 74


حول وزن الكر ، بأنه أقل من أربعمائة ككونه 376 كيلو غراماً . إنما هو أمر لا تسوّغه كل هذه الوجوه فقهيّاً . مع العلم أنهم إنما يختارون بعضها لا محالة في مساحة الكر . ولكن قلّ منهم من يطبق نتيجة دليل الوزن على دليل المساحة . أو لا يوجد منهم أحد على الإطلاق ! ! .
هذا ، ولا ينبغي أن نغفل هنا أن نذكر أن أحد بعض أساتذتنا أخذ بعين الاعتبار الفرق في ثقل الماء الاعتيادي عن الماء المقطر فإن السنتي متر الواحد المكعب إنما هو غرام من الماء المقطر . وأمَّا الاعتيادي فسيكون أثقل قليلًا ، لما يختلط به من الأملاح والغبار . وقدره بنسبة 20 / 1 . فيكون 1 سم 3 يساوي 20 / 1 1 أو 5 ، 1 من الغرام .
إلَّا أنه من الواضح أن الحسابات التي جرت قبل قليل في وزن الماء ذو المساحة المحددة . ستكون أقل ، وسيكون من اللازم زيادتهما بمقدار ما . إلَّا أن هذا :
أولًا : ليس في مصلحتهم لأنَّ أقل وزن حاصل في المساحة هو أكثر من أكثر وزن محتمل في طرف الاستدلال على وزن الكر . وكل الوجوه الباقية أكثر من ذلك . فكيف إذا حصلت هذه الزيادة المتوقعة من ثقل الماء الاعتيادي . ومن هنا يزداد الإشكال عليهم كما قلنا من حيث بُعد فتواهم بالوزن عن فتواهم بالمساحة . لأن الثقة ستزداد بُعداً .
إلَّا أنَّ الذي يهوّن الخطب سيكون فيما يلي :
ثانياً : إنَّ هذه النسبة الضئيلة نسبياً 1 / 20 نسبة يمكن التنازل عنها عرفاً ، وغير مؤثرة في الوزن تأثيراً مهمّاً من الناحية الفقهية . وخاصة في الرقم الأخير الأقل الذي عرفناه وهو 408 . الأمر الذي لا نكون معه بحاجة إلى معاودة النظر في الحساب أو سلب الثقة عن النتائج التي قلناها .
ثالثاً : إنَّ هذه النسبة تقديرية لا دليل على صدقها بالدقة . بل هي غير موافقة للاعتبار ، لأنَّ المياه الاعتيادية ، وإن كانت أثقل جزئياً من الماء المقطر ، إلَّا أن نسبته قد لا تزيد على 1 إلى 5 .
وبتعبير آخر : إنَّ المياه تختلف من حيث كمية المواد المختلطة فيها ،

74

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست