نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 437
أزمنة الإمكان ، فورا ففورا ، كما يعبرون . خامسا : مع وجود المانع عن الصلاة الحاصل من الزلزلة نفسها ، كالجرح أو العوق أو نحو ذلك ، فالظاهر أن مطلوبيتها وجوبا أو استحبابا بمعنى المبادرة إليها تنتفي حتى يأتي زمن الإمكان . إلَّا أن زمن الإمكان في مثل ذلك له أحد معنيين : أحدهما : أنه يمكن للفرد أن يصلي صلاة عذرية مع توقع زوال العذر ولو بعد ردح من الزمن . ثانيهما : أنه يمكن للفرد أن يصلي صلاة تامة الشرائط والأجزاء ، بعد زوال أثر الحادث تماما . فهل يجب المبادرة إلى الصلاة ولو كانت عذرية أو يجوز التأجيل أو يجب إلى حين حصول زوال الحادث تماما . والظاهر وجوبه ولو على وجه الاحتياط . ولو صلاها بالصلاة العذرية . فإن كان قد بدأها حين وجود الزلزلة لم تجب الإعادة ، وإن بدأها بعدها فالأحوط الإعادة بعد زوال العذر تماما .
437
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 437