responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 437


أزمنة الإمكان ، فورا ففورا ، كما يعبرون .
خامسا : مع وجود المانع عن الصلاة الحاصل من الزلزلة نفسها ، كالجرح أو العوق أو نحو ذلك ، فالظاهر أن مطلوبيتها وجوبا أو استحبابا بمعنى المبادرة إليها تنتفي حتى يأتي زمن الإمكان .
إلَّا أن زمن الإمكان في مثل ذلك له أحد معنيين :
أحدهما : أنه يمكن للفرد أن يصلي صلاة عذرية مع توقع زوال العذر ولو بعد ردح من الزمن .
ثانيهما : أنه يمكن للفرد أن يصلي صلاة تامة الشرائط والأجزاء ، بعد زوال أثر الحادث تماما .
فهل يجب المبادرة إلى الصلاة ولو كانت عذرية أو يجوز التأجيل أو يجب إلى حين حصول زوال الحادث تماما . والظاهر وجوبه ولو على وجه الاحتياط . ولو صلاها بالصلاة العذرية . فإن كان قد بدأها حين وجود الزلزلة لم تجب الإعادة ، وإن بدأها بعدها فالأحوط الإعادة بعد زوال العذر تماما .

437

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست