responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 409


بالشرطية اللزومية . وإن كان لا بدّ من استظهاره من اللفظ بعد التنازل عن ظهور المعصوم ، إلَّا أن ظهور السياق بالشرطية ممنوع .
وأما المعنى الثالث فقد يقرب بنفس التقريبين :
الأول : ظهور لفظ الإمام بالفقيه ، بعد التنازل من المعنيين السابقين .
والوجه في ذلك : كونه مرجعا في الفتوى ، وهي شكل من أشكال الإمامة في المجتمع .
الثاني : ظهور حديث محمد بن مسلم به ، بعد التنازل عن ظهوره في المعنيين السابقين .
وجواب ذلك أننا تارة نفترض أن الفقيه الجامع للشرائط مبسوط اليد - كما يعبرون - يعني له قدرة على إقامة وتنفيذ سائر الأحكام الشرعية . وأخرى نفترضه قاصرا عن ذلك .
فإن كان مبسوط اليد ، فهو السلطان العادل لا يختلف عنه بشيء . فإننا لا نريد بالسلطان العادل عنوانا معينا كالملك مثلا . فحتى لو كان للمجتمع حاكم دنيوي آخر ، فسيكون الفقيه سلطانا عادلا بصفته قادرا على تنفيذ الأحكام . فيأتي فيه ما قلناه في السلطان العادل قبل قليل .
وإن افترضنا الفقيه قاصرا عن ذلك . فهو ليس سلطانا فعليا على الإطلاق وإنما له القدرة على الفتوى فقط . ومعه يكون خروجه عن موضوع حديث محمد بن مسلم واضحا . لأنه يقول : الإمام وقاضيه والمدعي بالحق إلخ . ومثل هذا الفقيه لا يكون له قاضي ولا مدعي ولا من يضرب الحدود بين يديه . فالتقريب الثاني لا يتم .
وأما التقريب الأول وهو شمول مفهوم الإمام له ، أكثر من مجرد إمام الجماعة الذي هو العنوان الرابع الآتي . فهو محل مناقشة . لأن الإمامة بأقل مراتبها أو بالمعنى اللغوي الظاهر منها تقتضي القدوة والأسوة بالإمام من الناحية العملية ، ومن المعلوم أن هذا المعنى يتم لو كان الفقيه مطبقا للأحكام على نفسه ليقتدي به الناس .
وهو يطبق الأحكام التي تخصه . إلَّا أنه يبقى كثير من الأحكام لا تخصه

409

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست