نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 402
وهو ( النائب العام ) : الفقيه الجامع للشرائط . خامسا : هؤلاء مع إضافة من ينصبه الفقيه نيابة خاصة لأجل الصلاة أو لما يعمها ويشملها من المهام . والأقوال الرئيسية ثلاثة : المعصوم والسلطان العادل والفقيه . وكل منهم قد ينيب عنه إنابة خاصة للصلاة أو بما يشملها وغيرها . وكل من يقول بالأدنى يقول بالأسبق دون العكس . فالمهم الفحص عن علاقة هؤلاء الثلاثة بصلاة الجمعة . وينبغي أن نعلم مسلما أن أيا من هؤلاء أمر بصلاة الجمعة فإنها ستكون واجبة ، وإن لم يجتمع لها العدد المعتبر ، لدليل وجوب طاعة هؤلاء . والتي لا مجال للاستدلال عليها هنا . وكذلك لو أمر بها أحد ممّن نصبه أحد هؤلاء بحيث يكون أمره واجب الطاعة بهذا الصدد . فإن درجة التخويل والمسؤولية تختلف ، فإن كان له هذا التخويل كان أمره نافذا فإذا أمر بصلاة الجمعة وجبت . وما هو المحتمل فقهيا ، وينبغي فحصه فيما يلي هو أن شرط وجود هؤلاء الثلاثة ، ليس بمعنى أمرهم بها بل لمجرد وجودهم في المجتمع ، لكن بحيث لم يحصل نهيهم عنها بطبيعة الحال . واجتمع العدد المطلوب فيها ، فتكون واجبة . وهذا هو ظاهر من عبّر بقوله : إنها لا تجب إلَّا مع وجود السلطان العادل . كأنه يريد مجرد وجوده وإن لم يأمر بالصلاة . ويقع الحديث تارة عن المعصوم وأخرى عن السلطان العادل وأخرى عن الفقيه في جهات ثلاث : الجهة الأولى : في الحديث عن المعصوم - عليه السَّلام - من حيث أثر وجوده في وجوب صلاة الجمعة . وهي جهة نظرية لا أثر لها عمليا في عصر الغيبة ، لأن الإمامية وإن لم يقولوا بوفاة الإمام - عليه السَّلام - بل هو موجود في هذه الحياة . إلَّا أنه ليس وجودا كافيا ليكون موضوعا للأحكام ، بأحد تقريبات
402
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 402