responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 402


وهو ( النائب العام ) : الفقيه الجامع للشرائط .
خامسا : هؤلاء مع إضافة من ينصبه الفقيه نيابة خاصة لأجل الصلاة أو لما يعمها ويشملها من المهام .
والأقوال الرئيسية ثلاثة : المعصوم والسلطان العادل والفقيه . وكل منهم قد ينيب عنه إنابة خاصة للصلاة أو بما يشملها وغيرها . وكل من يقول بالأدنى يقول بالأسبق دون العكس .
فالمهم الفحص عن علاقة هؤلاء الثلاثة بصلاة الجمعة .
وينبغي أن نعلم مسلما أن أيا من هؤلاء أمر بصلاة الجمعة فإنها ستكون واجبة ، وإن لم يجتمع لها العدد المعتبر ، لدليل وجوب طاعة هؤلاء . والتي لا مجال للاستدلال عليها هنا .
وكذلك لو أمر بها أحد ممّن نصبه أحد هؤلاء بحيث يكون أمره واجب الطاعة بهذا الصدد . فإن درجة التخويل والمسؤولية تختلف ، فإن كان له هذا التخويل كان أمره نافذا فإذا أمر بصلاة الجمعة وجبت .
وما هو المحتمل فقهيا ، وينبغي فحصه فيما يلي هو أن شرط وجود هؤلاء الثلاثة ، ليس بمعنى أمرهم بها بل لمجرد وجودهم في المجتمع ، لكن بحيث لم يحصل نهيهم عنها بطبيعة الحال . واجتمع العدد المطلوب فيها ، فتكون واجبة .
وهذا هو ظاهر من عبّر بقوله : إنها لا تجب إلَّا مع وجود السلطان العادل . كأنه يريد مجرد وجوده وإن لم يأمر بالصلاة .
ويقع الحديث تارة عن المعصوم وأخرى عن السلطان العادل وأخرى عن الفقيه في جهات ثلاث :
الجهة الأولى : في الحديث عن المعصوم - عليه السَّلام - من حيث أثر وجوده في وجوب صلاة الجمعة .
وهي جهة نظرية لا أثر لها عمليا في عصر الغيبة ، لأن الإمامية وإن لم يقولوا بوفاة الإمام - عليه السَّلام - بل هو موجود في هذه الحياة . إلَّا أنه ليس وجودا كافيا ليكون موضوعا للأحكام ، بأحد تقريبات

402

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست