نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 40
ففي رواية عن عبد اللَّه بن أبي يعفور [1] ، قال : قلت : لأبي عبد الله - عليه السَّلام - : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان . ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللَّه عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك . والدلالة على ذلك كلِّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك . إلى أن يقول : فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلَّته قالوا : ما رأينا منه إلَّا خيراً ، مواظباً على الصلوات متعاهداً لأوقاتها في مصلاه ، فإنَّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين . الحديث . وعن العلاء بن سيابة [2] قال : سألت أبا عبد الله - عليه السَّلام - عن شهادة من يلعب بالحمام . قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق . الحديث . وعن علقمة [3] قال : قال الصادق - عليه السَّلام - ، وقد قلت له : يا ابن رسول الله ، أخبرني عمَّن تقبل شهادته ومن لا تقبل . فقال : يا علقمة ، كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته . قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف الذنوب ؟ فقال : يا علقمة ، لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلَّا شهادة الأنبياء والأوصياء لأنهم المعصومون دون سائر الخلق . فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة ، وإن كان في نفسه مذنباً . ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله داخل في ولاية الشيطان . وعن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي [4] عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي - عليه السَّلام - قال : قال رسول الله - صلَّى الله عليه
[1] الوسائل ج 18 . أبواب الشهادات . باب : 41 . الحديث : 1 . [2] الوسائل 18 أبواب الشهادات باب : 41 . حديث : 6 . [3] الوسائل 18 أبواب الشهادات باب : 41 . حديث : 13 . [4] الوسائل 18 أبواب الشهادات باب : 41 . حديث : 15 .
40
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 40