نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 394
من كيلومترين بثمانين مترا . فإذا ضربناه في ثلاثة ( لأن كل فرسخ ثلاثة أميال كما عرفنا ) . 1920 3 5760 وهو خمسة كيلومترات وحوالي ثلاثة أرباع . والمهم التركيز على الرقم نفسه . فهذا هو مقدار الفرسخ . فإذا علمنا أن المسافة الشرعية ثمانية فراسخ ، فلا بدّ من ضرب الناتج في ثمانية . 5760 8 46080 مترا . وهو ستة وأربعون كيلومترا وثمانون مترا . فإذا أردنا نصف هذه المسافة ، لأجل معرفة المسافة الشرعية للقصر لمريد الرجوع ليومه . أمكن أن نعمل شكلين : الأول : 5760 4 23040 . الثاني : 46080 / 2 23040 . وهو ثلاثة وعشرون كيلومترا وأربعون مترا فهذا كله ، إذا افترضنا عرض الإصبع سنتيمترين وأما إذا أخذنا عرض الإصبع 19 ملم . فلا بدّ من ضربه ب 24 لاستخراج مقدر الذراع . 19 24 6 ، 45 سنتيما . ويكون الميل مضروبا في أربعة آلاف . 6 ، 45 4000 1824 مترا . لأن 6 ، 45 2000 182400 سنتيما . فإذا قسمناه على مئة كان الميل 1824 مترا . فإذا أردنا معرفة مقدار الفرسخ وهو ثلاثة أميال ، ضربناه في ثلاثة : 1824 3 5472 . وهو خمسة كيلومترات وحوالي النصف . يقل عن النصف ب 28 مترا . وتكون المسافة الشرعية لغير مريد الرجوع ليومه مضروبا في ثمانية 5472 8 43776 مترا . وهو ثلاث وأربعين كيلومترا وحوالي ثلاثة أرباع . وتكون المسافة لمريد الرجوع ليومه مقسوما على اثنين : 23776 / 2 21888 . أو 5472 4 21888 .
394
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 394