responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 394


من كيلومترين بثمانين مترا . فإذا ضربناه في ثلاثة ( لأن كل فرسخ ثلاثة أميال كما عرفنا ) . 1920 3 5760 وهو خمسة كيلومترات وحوالي ثلاثة أرباع . والمهم التركيز على الرقم نفسه . فهذا هو مقدار الفرسخ .
فإذا علمنا أن المسافة الشرعية ثمانية فراسخ ، فلا بدّ من ضرب الناتج في ثمانية .
5760 8 46080 مترا . وهو ستة وأربعون كيلومترا وثمانون مترا .
فإذا أردنا نصف هذه المسافة ، لأجل معرفة المسافة الشرعية للقصر لمريد الرجوع ليومه . أمكن أن نعمل شكلين :
الأول : 5760 4 23040 .
الثاني : 46080 / 2 23040 .
وهو ثلاثة وعشرون كيلومترا وأربعون مترا فهذا كله ، إذا افترضنا عرض الإصبع سنتيمترين وأما إذا أخذنا عرض الإصبع 19 ملم . فلا بدّ من ضربه ب 24 لاستخراج مقدر الذراع .
19 24 6 ، 45 سنتيما .
ويكون الميل مضروبا في أربعة آلاف .
6 ، 45 4000 1824 مترا .
لأن 6 ، 45 2000 182400 سنتيما . فإذا قسمناه على مئة كان الميل 1824 مترا .
فإذا أردنا معرفة مقدار الفرسخ وهو ثلاثة أميال ، ضربناه في ثلاثة :
1824 3 5472 .
وهو خمسة كيلومترات وحوالي النصف . يقل عن النصف ب 28 مترا .
وتكون المسافة الشرعية لغير مريد الرجوع ليومه مضروبا في ثمانية 5472 8 43776 مترا . وهو ثلاث وأربعين كيلومترا وحوالي ثلاثة أرباع .
وتكون المسافة لمريد الرجوع ليومه مقسوما على اثنين :
23776 / 2 21888 .
أو 5472 4 21888 .

394

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست