responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 393


نوع من الخيل ) . فيرجع الحساب كله إلى مقدار طبيعي محدد نسبيا .
وبعد إسقاط الشعرة والشعيرة من الحساب ، لتعذر الاطلاع الدقيق على حجمها ، وإنما نستخرجها إذا احتجنا من حجم ما هو أكبر منها . وإن أقل ما يمكن الاطلاع عليه عرفا وعمليا هو الإصبع ، فينبغي البدء بالحساب منه .
ولا يخفى أن الإصبع فيه ( مناطق ) عريضة ومناطق أقل نسبيا في العرض . كما أن الناس يختلفون في عرض أصابعهم . إلَّا أن الشيء المؤكد هنا ، هو أنه لا يراد هنا طول الإصبع يعني من مساحة الكف إلى أعلاه . كما لا يراد هنا ( ثخن ) الإصبع إذ لا تبقى أية أهمية للإصبع لأنه يساوي ثخن كثير من مناطق الكف ، لو أخذناه بنظرة عرفية تقريبية .
وإنما المهم النظر إلى عرض الإصبع بحيث لو ضممنا إصبعين لمسافة معينة لقلنا أنها بمقدار إصبعين . ولو ضممنا أربعة أصابع لقلنا أنها بمقدارها وهكذا .
وهذا الحساب لا يدخل فيه الإبهام كما هو مفهوم عرفا تماما . ولكن يدخل فيه الإصبع الصغير ( الخنصر ) . ولكن هذا لو قلنا : أربعة أصابع . أما لو حسبنا إصبعا أو اثنين أو ثلاثة لم يدخل الخنصر بالضرورة . وهنا نتحدث عن عرض الإصبع الواحد ليكون هو وحدة القياس ، إذن فهو ليس الخنصر ، بطبيعة الحال . وأما الأصابع الثلاثة الأخرى فهي متقاربة العرض إلى حد كبير .
ولكن كم هو عرض الإصبع ؟ هنا ينبغي أن نأخذ له معدلا عرفيا مناسبا لاختلاف الأصابع في الحجم كما هو معلوم .
وهذا المعدل - في فهمي - مردد بين أحد أمرين : هما سنتمترين 20 مليمتر أو 19 مليمتر .
فلو أخذنا لعرض الإصبع سنتمين فسيكون الذراع 48 سنتيم لأن :
2 24 48 سم .
فإذا ضربناه بأربعة آلاف التي هي عدد أذرع الميل :
48 4000 1920 مترا . لأنه يساوي 192000 سانتيما فإذا قسمناه على مئة ( وهو مقدار السنتيمات في المتر الواحد ) . كان الناتج 1920 مترا . وهو أقل

393

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست