نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 393
نوع من الخيل ) . فيرجع الحساب كله إلى مقدار طبيعي محدد نسبيا . وبعد إسقاط الشعرة والشعيرة من الحساب ، لتعذر الاطلاع الدقيق على حجمها ، وإنما نستخرجها إذا احتجنا من حجم ما هو أكبر منها . وإن أقل ما يمكن الاطلاع عليه عرفا وعمليا هو الإصبع ، فينبغي البدء بالحساب منه . ولا يخفى أن الإصبع فيه ( مناطق ) عريضة ومناطق أقل نسبيا في العرض . كما أن الناس يختلفون في عرض أصابعهم . إلَّا أن الشيء المؤكد هنا ، هو أنه لا يراد هنا طول الإصبع يعني من مساحة الكف إلى أعلاه . كما لا يراد هنا ( ثخن ) الإصبع إذ لا تبقى أية أهمية للإصبع لأنه يساوي ثخن كثير من مناطق الكف ، لو أخذناه بنظرة عرفية تقريبية . وإنما المهم النظر إلى عرض الإصبع بحيث لو ضممنا إصبعين لمسافة معينة لقلنا أنها بمقدار إصبعين . ولو ضممنا أربعة أصابع لقلنا أنها بمقدارها وهكذا . وهذا الحساب لا يدخل فيه الإبهام كما هو مفهوم عرفا تماما . ولكن يدخل فيه الإصبع الصغير ( الخنصر ) . ولكن هذا لو قلنا : أربعة أصابع . أما لو حسبنا إصبعا أو اثنين أو ثلاثة لم يدخل الخنصر بالضرورة . وهنا نتحدث عن عرض الإصبع الواحد ليكون هو وحدة القياس ، إذن فهو ليس الخنصر ، بطبيعة الحال . وأما الأصابع الثلاثة الأخرى فهي متقاربة العرض إلى حد كبير . ولكن كم هو عرض الإصبع ؟ هنا ينبغي أن نأخذ له معدلا عرفيا مناسبا لاختلاف الأصابع في الحجم كما هو معلوم . وهذا المعدل - في فهمي - مردد بين أحد أمرين : هما سنتمترين 20 مليمتر أو 19 مليمتر . فلو أخذنا لعرض الإصبع سنتمين فسيكون الذراع 48 سنتيم لأن : 2 24 48 سم . فإذا ضربناه بأربعة آلاف التي هي عدد أذرع الميل : 48 4000 1920 مترا . لأنه يساوي 192000 سانتيما فإذا قسمناه على مئة ( وهو مقدار السنتيمات في المتر الواحد ) . كان الناتج 1920 مترا . وهو أقل
393
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 393