responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 38


بالأعلمية عن الآخرين . فيكون قولهما حجة ، فإن اختلفا كانت كلتا الفتواءين حجة على القاعدة ، فاللازم في مثل ذلك اختيار أقربهما إلى الاحتياط ، مع وجود الخبرة الكافية في ذلك .
وإذا تعدّينا عن هذه الاحتياطات الموسَّعة نسبيّاً ، لم يبق عندنا إلَّا الاحتياطات الواقعة في حوادث بعينها . كما لو شك المكلف في القبلة ، أو شك في الركعات ولم يعرف الحكم فوراً ، سواء كان موجباً للتكرار أو لم يكن . ومن هذه الاحتياطات ما يكون واجباً ، ومنها ما يكون مستحباً . والأمر فيها موكول إلى الفقه .
بقي الإلماع في النهاية إلى الانقسام الأخير الذي ذكرناه . فإن الاحتياط كما يقوم به المكلف ، كما هو الأغلب ، قد يقوم به المجتهد الفقيه أيضاً .
وذلك ، فيما إذا قام لديه طريقان كلاهما حجة على القاعدة ، ولكنهما يتعارضان في الدلالة على الحكم ، فاللازم أحياناً أن يختار في فتواه أقربهما إلى الاحتياط فيفتي به ، فتكون الفتوى ناشئة من العمل بالاحتياط . وهو المسمى ، بالاحتياط في الفتوى . يقابله : الفتوى بالاحتياط . وهو أمر الفقيه للمكلَّف بالاحتياط الذي يكون عادة وجوبيّاً . وهو كثير في الرسائل العملية [1] .
وقد يكون الاحتياط استحبابيّاً ، وذلك فيما إذا قامت الحجة على خلافه ، ولكن يبقى المجال مفتوحاً للاحتياط . كما لو ذهب الفرد في الاجتهاد أو التقليد إلى عدم وجوب السورة أو جلسة الاستراحة . إلَّا أنَّ الإتيان بها على أيِّ حال أوفق بالاحتياط وأوكد للانقياد . ولكنه لا يمكن أن يكون وجوبيّاً لغرض قيام الحجة بخلافه ، بحيث لو لم يرد المكلف أن يحتاط ، لكان معذوراً طبقاً لتلك الحجة . كما لو ترك قراءة السورة أو جلسة الاستراحة .



[1] يكون في موارد عديدة : منها : ما إذا قام دليل غير معتبر على وفق الاحتياط كالشهرة والإجماع المنقول أو الخبر الحسن ، بحيث يكون المصير إلى الأصل النافي . وهو البراءة - صعباً من الناحية الفقهية . ومنها : موارد الاشتغال العقلي لدى الدوران بين المحذورين ، مع إمكان الاحتياط باعتبار زيادة الاحتمال في أحد الطرفين ، أو أهمية المحتمل في أحدهما أيضاً . إلى غير ذلك من الموارد .

38

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست