نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 346
الجزء الناقص تاما كما مثلنا . إلَّا أن قاعدة الفراغ خاصة بمفاد كان الناقصة . ولو أراد من الرتبة شيئا آخر لكان أفضل : وهو أن قاعدة الفراغ تغني عن قاعدة التجاوز دون العكس . فلو شك بعد الفراغ من العمل في الجزء شملته قاعدة الفراغ ولا حاجة إلى قاعدة التجاوز . إلَّا أن هذا ليس بصحيح لأن كلا القاعدتين تلحظان نقص الأجزاء لوضوح عدم جريان قاعدة الفراغ مع الشك في أصل الواجب النفسي . بل تجري مع الشك في نقصانه بنقصان جزئه أو شرطه . غير أن قاعدة التجاوز تلحظ الجزء مستقلا . وقاعدة الفراغ تلحظ نقصانه بصفته سببا لفساد المجموع . كما أن قاعدة الفراغ شاملة للشك بالشروط دون قاعدة التجاوز . وهذا ما قلناه أو لا أن المهم هو الفرق بين موضوعي القاعدتين . الجهة الرابعة : في إمكان شمول قاعدة التجاوز للوضوء . والدليل الرئيسي الذي يمكن إقامته على الشمول هو موثقة ابن أبي يعفور إذ يقول فيها - كما سمعناه - : إذ شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره ، فليس شكك بشيء . إذا فهمنا من قوله ( في شيء من الوضوء ) يعني في جزئه . وأرجعنا الضمير في ( غيره ) إلى الجزء أيضا . فيكون المراد التجاوز عن الجزء والدخول في جزء آخر ، وهو مضمون قاعدة التجاوز . يضاف إلى ذلك إمكان التجريد عن الخصوصية في أخبار قاعدة التجاوز عن خصوصية الصلاة وتعميمها لكل واجب - كما سيأتي بحثه - بما فيه الوضوء . إلَّا أن كلا الأمرين لا يتمّان لوجود النصوص الصحيحة الصريحة في الوضوء بلزوم الاعتناء بالشك والإتيان بالجزء المشكوك وما بعده . مما لا حاجة إلى سرده . فتجريد الخصوصية إن تمّ ، فإنما هو في كل واجب لم ينصّ فيه على الخلاف أو على الاستثناء ، والوضوء قد نص فيه على ذلك . وأما صحيحة ابن أبي يعفور ، فقد يكون وضوح الحكم في الوضوء ،
346
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 346