نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 342
وأما مقابلة الجزء مع جزء الجزء الآخر فغير عرفي ولا تدل عليه الصحيحة ، ولعله لذا أمر بالملاحظة . كما أن مقابلة الجزء بجزئين بلا موجب ، لأننا إنما نأخذ الجزء الأقرب ولا حاجة إلى أخذ الجزء الأبعد . على أن لحاظ مجموع الجزئين يحتاج إلى كلفة عرفية غير متوفرة . هذا وينبغي الالتفات إلى أن الموضوع أخذ في صحيحة زرارة في السؤال لا في الجواب . ومعه لا يمكن تحديد الجواب بمقدار السؤال . فإن السؤال وإن صلح قرينة أحيانا إلَّا أن تقييده للجواب بلا موجب . وخاصة في مثل المورد الذي وردت فيه روايات أخرى كان المثال في كلام الإمام - عليه السَّلام - نفسه . كصحيحة إسماعيل بن جابر . الأمر الرابع : ما عن بعض من اختصاص الغير بالأركان . وهو على خلاف صراحة الأخبار المعتبرة . كقوله في صحيحة إسماعيل : وإن شك في السجود بعد ما قام . مضافا إلى ما قلناه من عدم كون الركن جزءا أهم من غيره عرفا ولا شرعا ، ولم يكن مصطلحا فيما سبق . نعم اختص الركن بحكم شرعي يخصه ، وهذا لا يعطيه أية أهمية إضافية ، مع وقوعه في ضمن تعداد الأفعال الأخرى للصلاة ، كما قد وقع فعلا في هذه الروايات . الأمر الخامس : إن أفعال الصلاة ملحوظة في هذه الأخبار ، كشيء ذي استقلال عرفي بحياله . فيكون ( الشيء ) المشكوك و ( الغير ) الذي يدخل الفرد فيه بعد التجاوز عن الأول . إنما هو بهذا اللحاظ . والمقابلة إنما تكون بين شيئين عرفيين من أفعال الصلاة ملحوظين بحيالهما واستقلالهما . وكل ما ذكر في الروايات ينطبق على ذلك : كالآذان والإقامة والتكبير والقراءة والركوع والسجود . وهنا لا بدّ أن نلحظ أمرين : أحدهما : إسقاط أهمية الركن ، بصفته مختصا ببعض الأحكام ، بل هو ملحوظ مستقلا كفعل من أفعال الصلاة في مقابل غيره الملحوظ بنفس اللحاظ لا أكثر .
342
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 342