responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 319


4 - إذا شعر الفرد بالانتهاء من العبادة هل يكون ذلك كافيا ، وإن لم يمض زمان معتد به أو لا .
5 - قاعدة الفراغ خاصة بالوضوء في الروايات ، فهل تشمل بإطلاقها سائر العبادات كالصلاة والحج .
6 - هل تشمل هذه القاعدة بإطلاقها جانب المعاملات في الفقه أم لا .
ونبدأ بالجواب على هذه الأسئلة ضمن جهات :
الجهة الأولى : في شرط قاعدة الفراغ .
وهو أن يحرز الفرد الشاك نفسه أنه كان متذكرا وملتفتا عند الوضوء .
فإن لم يحرز ذلك لم تجر القاعدة .
والدليل على ذلك هو قوله في صحيحة بكير : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك .
فهل يستفاد من هذه الجملة ذلك ، كما فهم الفقهاء أم لا . مع العلم أنه يحتمل في فهمها عدة أمور :
الأمر الأول : أنها كالتعليل لقاعدة الفراغ ، فتصلح أن تكون مقيدة لها .
فتنتفي القاعدة بدونها . وهذا هو الوجه الذي بنى عليه الفقهاء المشترطون لذلك .
إلَّا أن للمناقشة فيه مجال واسع :
أولا : إن قاعدة الفراغ غير مذكورة في صحيحة بكير إطلاقا وإنما ذكر في السؤال موضوعها فقط : الرجل يشك بعد ما يتوضأ . والإمام - عليه السَّلام - لم يجب بقاعدة الفراغ حتى يكون قد قيدها بهذه الجملة المبحوث عنها ، وإنما وقعت هذه الجملة في الجواب رأسا .
وقد يخطر في البال : أننا نفهم القاعدة من الروايات الأخرى ، ونجعل هذه الجملة قيدا لها .
إلَّا أن هذه المقدار يجاب يدويا بأنه لا دليل على أن هذه الجملة مربوطة بقاعدة الفراغ أساسا بعد ما خلت روايتها عن التعرض لها .
إلَّا أن هذا يجاب ، بأننا نعرف ذلك من انخفاظ الموضوع وهو موضوع

319

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست