responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 25


الإنسان قابلة للوجوه أولًا ، والنمو والتكامل ثانياً ، بما فيها ملكاته الجسدية والعقلية والنفسية وغيرها . ومثل هذا المجتهد الذي نتحدث عنه قد وجدت ملكته الفقهية في السهل من الاستنتاجات ، ولم تتكامل بعد لتكون شاملة لكل الفقه .
ولا حاجة لنا إلى أن ننظر إلى الفقه ككل لنقول : إنَّ الملكة إمَّا أن تكون موجودة فيه أو لا تكون . بل من الناحية النظرية أو الفلسفية فإنَّ لكل مسألة في الفقه أو مجموعة من المسائل ملكة تخصّها . اعتبر في ذلك بالملكات الجسدية فقد يكون الفرد قادراً على رفع الأثقال وغير قادر على الركض السريع . ومثل هذا المجتهد قد وجدت له الملكات بالنسبة إلى بعض المسائل دون بعض .
الإشكال الثاني : إنَّ الأفراد يختلفون تماماً في الاطلاع على أمور الحياة ، ومنها ما يرجع إلى مقدمات الاستنتاج الفقهي ، وما يتوقف عليه في علم الأصول واللغة والفلسفة والمنطق والرياضيات وغير ذلك . فقد يكون قوياً في بعض هذه العلوم ، ضعيفاً في بعضها . الأمر الذي يترتب عليه ، أن يكون استنتاجه في طرف ما هو ضعيف به من المقدمات ، ضعيفاً نسبيّاً بطبيعة الحال . أو لعله غير قادر عليه على الإطلاق . فيكون مجتهداً متجزياً .
والفرق بين الإشكال الأول والثاني : أنَّ النظر في الأول إلى السهولة النوعية في المقدمات ، بحيث يستطيع أن يفهمهما الفكر الاعتيادي أم لا .
والنظر في الثاني إلى جنس المقدمات الدخيلة ، فقد لا يكون الفرد مطَّلعاً على بعض المقدمات وإن كانت سهلة في المنطق أو الرياضيات مثلًا . أوليس له استنتاج محدّد في مسائل علم الأصول . هذا كله ، بناء على أن يكون الاجتهاد من نوع الملكة . وقد عرفنا إمكان التجزي فيه .
وإذا أمكن التجزي هنا كان في الاتّجاه الآخر أولى بالإمكان . ذلك الاتّجاه الذي يقول : إنَّ الاجتهاد إنما هو مجرد ممارسة للاستنتاج وليس هو بملكة .
لكن يمكن تقريب الاستحالة حتى بناء على هذا الاتجاه . بأن يقال :
إنَّ معنى التجزي هنا هو كون الفرد ناظراً في بعض المسائل دون بعض . وقد

25

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست