responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 244


العصر على أربعة أقدام من الزوال . فإن صلَّيت قبل ذلك لم يجزك .
وبعضهم يقول : يجزي ( يجوز ) ولكن الفضل في الانتظار القدمين والأربعة أقدام . وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت . فكتب :
القدمان والأربعة أقدام صواب جميعا .
ورواية محمد بن الفرج [1] قال : كتبت أسأله عن أوقات الصلاة .
فأجاب : إذا زالت الشمس فصل سبحتك ، وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين . ثم صلِّ سبحتك وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام . الحديث .
وصحيحة محمد بن أحمد بن يحيي [2] قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن - عليه السَّلام - : روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب : لا القدم ولا القدمين . إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثماني ركعات . فإن شئت طوّلت وإن شئت قصرت . ثم صلّ الظهر . فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات إن شئت طوّلت وإن شئت قصرت . ثم صلّ العصر .
وعن الحارث بن غيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جميعا [3] قالوا : كنّا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع . فقال أبو عبد الله : ألا أنبئكم بأبين من هذا ؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر . ألا إنَّ بين يديها سبحة . وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصرت .
وهي روايات عديدة بمضمون متقارب ، رواها في الوسائل في الباب الخامس من أبواب المواقيت .
فقوله - عليه السَّلام - : ألا أنبئكم بأبين من هذا . وقوله - عليه السَّلام - : لا القدم ولا القدمين . يعتبر إلغاء عمليّا لتلك المقادير والتحويل ومن أسلوب آخر جديد . وهذا الإلغاء العملي ، لا يعني الإلغاء النظري ،



[1] المصدر : حديث : 31 .
[2] المصدر : باب : 5 . حديث : 13 .
[3] المصدر : حديث : 1 .

244

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست