نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 169
على الطهارة ( بقية شهرها ) أو ( عشرين يوما ) . يشمل المورد . وأمَّا إذا كانت ذات عادة ، فمن الواضح أنها تعمل على عادتها ، وهو واضح فقهيّا ولا حاجة إلى سرد الروايات عليه . الأمر الذي يسبب البناء على كون الدم الثاني استحاضة ، وليس حيضا ، كما تقتضيه قاعدة الإمكان . وإذا كانت مضطربة رجعت إلى عدَّة مراجع محددة لها : إما التمييز باللون أو إلى عادة نسائها أو إلى العدد . وعلى كل تقدير يكون لها حكمها . ومن الواضح أنها إن عملت بالمرجعين الأخيرين كان الدم الثاني استحاضة . وأمَّا إذا عملت على التمييز فقد نحكم بأنه حيض إذا كان بلونه ، لا لقاعدة الإمكان ، بل لما دلّ على ذلك من الروايات . إذن ، فالصحيح ، أن قاعدة الإمكان لا أساس لها في الفقه .
169
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 169