نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 168
وهو أن لا يكون هناك محذور من جهة الأدلة لكي يكون الدم حيضا . لأنَّ الحكم بالحيضية إن كان من جهة تلك الأدلة ، فهو استغناء عن تلك القاعدة ، وإن كان من جهة مخالفة تلك الأدلة وعصيانها ، إذن ففيه محذور لتطبيق القاعدة فلا ينطبق التعريف . ولنطبق مختصرا هذه الفكرة على الفرع الذي رآه السيّد الأستاذ مصداقا محتملا لقاعدة الإمكان - وهو ما إذا استمر الدم ما بين الثلاثة والعشرة ، وفصل بينه وبين الدم السابق أقل الطهر . فإنها مورد لقاعدة الإمكان ، مع ثبوتها أولا . وعدم وجود دليل أسبق منها رتبة يشمل المقام . مع العلم ، أننا نجد تلك الأدلة . وذلك أن هذه المرأة إمَّا أن تكون مبتدأة أو ذات عادة أو مضطربة . أمَّا المبتدأة فيجب أن تعتبر الدم الثاني استحاضة ، خلافا لقاعدة الإمكان . وذلك لأنها يجب أن تتحيض بالشهر مرة واحدة ، كما نطقت به الروايات . وهي إن تحيضت بالدم الثاني ، كان الفاصل أقل من ذلك . فإن الفاصل عند التحيض الشهري إنما هو حوالي العشرين يوما . منها : حسنة عبد الله بن بكير [1] . قال : في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة . إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى تمضي أكثر ما يكون من الحيض . فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام ، فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت ، فمكثت بقية شهرها . ثم تترك الصلاة في المرة الثانية . الحديث . وفي حسنة أخرى لعبد الله بن بكير [2] عن أبي عبد الله - عليه السَّلام - : قال : المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الدم عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما . الحديث . ومورد الروايتين وإن كان هو استمرار الدم إلَّا أن حكمهما بلزوم البناء
[1] الوسائل ج 2 . أبواب الحيض . باب : 8 . حديث : 5 . [2] المصدر : حديث 6 .
168
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 168