responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 142


الفكرة الثانية : ما دلّ دليل تعبّدي من السنة الشريفة على نجاسته ، سواء تحقَّقت فيه الفكرة الأولى أو لم تتحقق .
أمَّا الفكرة الأولى ، فما هو المحتمل انطباقها عليه عدة معتقدات أهمها : المجسمة والمجبرة والمفوضة والحلولية . ومن المسالك الحديثة التي كانت أصلا من الإسلام ثم انسلخت عنه بالمرة : البابية والبهائية [1] . ومعه لا بدّ من القول بنجاستهم .
وأمَّا الفكرة الثانية ، فهو عنوان : الناصب الذي يراد به من ينصب العداوة لأهل البيت - عليهم السَّلام .
فينبغي فيما يلي أن نعطي عن هذه العناوين فكرة مختصرة .
المجسمة :
وهو من يعتقد لله سبحانه وتعالى جسما في الجملة غير أنَّ المعاني المتصورة لذلك عديدة . نذكر أهمها :
المعنى الأول : أن يكون معتقدا بأن لله - سبحانه وتعالى عمَّا يشركون - جسم رجل أو إنسان له يدان ورجلان ورأس وعينان وأذنان ولسان ونحوها . إلَّا أنه خالق ورازق .
قال سيّدنا الأستاذ [2] حول ذلك : إنَّ هذا القائل إن التزام بلازمه من الحدوث والحاجة إلى الحيّز ونفى القدمة فلا إشكال في الحكم بكفره ونجاسته لأنه إنكار لوجوده سبحانه حقيقة . وأمَّا إذا لم يلتزم بذلك بل اعتقد بقدمه تعالى وأنكر الحاجة ، فلا دليل على كفره ونجاسته وإن كان معتقده باطلا .
والفرع الأول لسيّدنا الأستاذ صحيح . إلَّا أن الفرع الثاني قابل للمناقشة . لأنَّ هذا الفرد المفروض وإن قال بالقدم وأنكر الحاجة . إلَّا أنه قائل بخلاف ضرورة الدين وهذا يكفي في كفره ونجاسته . إلَّا أن يقدِّم لقوله تأويلا .



[1] يكفي في ذلك : أنك إذا سألت البهائي عن دينه فسيقول لك : بهائي . ولا يقول : مسلم . بل يقول : أنا بهائي ولست بمسلم .
[2] التنقيح : ج 2 . ص : 86 .

142

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست