responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 130


فيما يحكم عليه بالنجاسة وما لا يحكم . وذلك لوضوح أنَّ السبب الثالث ليس بمجرده يوجب حكما بالنجاسة ، على القول بطهارة أهل الكتاب كما يأتي . كما أنَّ السبب الرابع راجع إلى السبب الثالث كما عرفنا . نعم لو قيدنا السبب الثالث بغير الكتابيين أمكن القول بنجاسة الباقي ، يعين من لم يكن من المسلمين ولا الكتابيين . وكذلك يمكن أن ندرج السبب الأول في مفهوم الشرك على ما سيأتي بعد قليل . لنجد ما الذي يبقى سببا رئيسا أو متعلقا فقهيّا للحكم بالنجاسة .
والشرك يمكن تقسيمه أولا إلى قسمين : لأنه إمَّا أن يكون الله سبحانه الذي يؤمن به المؤمنون أحد الشريكين ، أو لا يكون . بل يكون هناك في معتقد الفرد آلهة من نوع آخر .
ولا يبعد أن يكون هؤلاء أعني من يؤمن بغير الله سبحانه تماما ، مندرج تحت مفهوم الشرك كما يستفاد من بعض آيات القرآن الكريم . كقوله سبحانه * ( أَمْ لَهُمْ إِله غَيْرُ الله سُبْحانَ الله عَمَّا يُشْرِكُونَ ) * [1] . وقوله تعالى :
* ( وإِذا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكاءَهُمْ قالُوا : رَبَّنا هؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ ) * [2] .
وهو المعنيّ بقوله تعالى * ( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا ) * [3] . يعني حين يكون المدعى وجود الآلهة المغايرة لله - عزّ وجلّ - * ( إِلَّا الله ) * سواء كان واحدا أو متعددا غيره . وأما قوله * ( لَفَسَدَتا ) * فضمير التثنية راجع إلى السماء والأرض لا إلى الآلهة .
وكذلك ، فإن الجمع في لفظ الآلهة لا يدل على أكثر من معنى الجنس . وهو ينطبق على الواحد والاثنين والأكثر . كل ما في الأمر : أنَّ أغلب هذه المعتقدات يقوم على التعدد ومن هنا جاء لفظ الجمع . وأن أوسع المفاهيم التي تمسك بها المعتقدون بهذا المسلك ، هو التمسك بالأسباب الطبيعية . وهم المادِّيون قديما وحديثا . ونقل عنهم قولهم في القرآن الكريم :
* ( وما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ ) * [4] . حيث نفوا وجود فاعل آخر غير الدهر ، يعنون



[1] الطور : 43 .
[2] النحل : 86 .
[3] الأنبياء : 22 .
[4] الجاثية : 24 .

130

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست