نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 122
نعم ، بالنسبة إلى الصلاة بالخصوص ، قد ترجع مثل هذه الاستفادة ، بأحد تقريبين : التقريب الأول : إنَّ الصلاة حيث كان لها كيان مستقل بحيث أنَّ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، فكل ما وقع فيها مما هو جائز لا يضرها بما فيه ما أصبح جائزاً بالتقية ، وعدم الإضرار بها يعني إلحاقه بالعدم . لأنه لولا التقية لحكم بوجوده ومانعيّته . التقريب الثاني : حيث حكم بصحتها على أيِّ حال ، فلو كانت هذه الأمور موجودة في نظر الشارع لأفسدتها ، لأن المتبادر والمفهوم متشرعيّاً منها الإبطال . وحيث صحت الصلاة ، إذن فهذه الأمور ملحقة بالعدم ، فتأمَّل . لو ترك العمل بالتقية : إمَّا لو وجبت عليه التقية ولم يعمل بها ، فلا إشكال في الحرمة التكليفية ، واستحقاق العقاب . وإمَّا بالنسبة إلى الحرمة الوضعية ، يعني بطلان العمل المأتي به مخالفاً للتقية . فهذا له عدة صور : الصورة الأولى : أن لا يأتي بالشرط المتحقق عندهم ولا بالشرط الواقعي . الصورة الثانية : أن يأتي بشرط على خلاف مذهب صاحبه وإن كان عليه بعض مذاهب العامة . الصورة الثالثة : أن يأتي بالشرط الواقعي للعبادة ، حسب الحجة القائمة لديه لولا التقية . والحديث عن كل صورة من هذه الصور ، في جهة من الجهات : أمَّا الجهة الأولى : فالوجه المصير إلى القول ببطلان العمل . لأنه غير مشمول لأدلة التقية لأنه لم يطبّقها ، ولا للأدلة الواقعية لأنه ترك تطبيقها أيضاً . فالعمل ناقص من كلا الجهتين فيكون باطلًا . لا فرق في ذلك بين الصلاة والحج وغيره . خلافاً للسيّد الأستاذ الذي قال في مورد الحج ما مؤدّاه : إننا لا نستفيد من أدلة التقية انقلاب الوظيفة
122
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 122