responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 462)


للشرطية ولو بنحو السقوط النفسي . فلا يحتمل عوده إلى الشرطية . فيكون الوجوب الجديد خالياً منه . ومعه يكون الإتيان بالصلاة بدونه مجزياً لا محالة .
غير أنَّ هذا مقيد بظرف التقية لا محالة ، إذ مع ارتفاعه يعود الدليل الأول إلى الفعلية ، فيكون مقتضى القاعدة وجوب الإعادة والقضاء . إلَّا أنَّ هذا غير صحيح . أمَّا في القضاء ، فواضح لأنه بأمر جديد . ولم يثبت الفوت ليجب .
وأمَّا في الأداء ، فلأن الصلاة عند إنجازها ، كانت جامعة لكل الشرائط المطلوبة منه وقتئذٍ ، ولم تكن البسملة أو ترك التكفير شرطاً . وإذا جاء بالصلاة جامعة للشرائط لم يجب عليه الإعادة فضلًا عن القضاء . نعم ، يكون أثر ارتفاع التقية بالنسبة إلى أفراد الصلاة الأخرى .
رابعاً : يمكن أن يستدل بهذا الصدد بالمسيرة الموثوق حصولها ، وهي عدم إعادة الصلاة من قبل الأئمة - عليهم السَّلام - ، وأصحابهم عند أداء الصلاة بنحو التقية .
وما هو المتيقن أنه لم يرد الأمر بالإعادة أو القضاء ، ولا في دليل ضعيف . فإن كان هناك احتياط فليس منشأه إلَّا احتياطات بعض الفقهاء بهذا الصدد . وقد يتوهم أننا توصلنا قبل فترة إلى وجوب قضاء الصوم ، ولم نتوصل هنا إلى وجوب قضاء الصلاة . فكيف يكون ذلك ، وهل هما إلَّا عبادتان متشابهتان من هذه الناحية ؟
ويندفع هذا التوهم بالوجدان الذي أشرنا إليه بأنَّ الصوم متروك وفائت في وقته . فقد سببت للتقية انعدامه . فيجب قضاؤه . على حين أنَّ الصلاة قد أتى بها وجداناً . وهي أيضاً جامعة للشرائط المطلوبة في ظرف التقية ، فلما ذا يجب القضاء ؟
اللهم إلَّا أن يقال : إننا أشرنا أنه يمكن أن يستفاد من أدلة التقية أنها تنزل الموجود منزلة المعدوم وبالعكس . إذن يكون هذا الذي ترك الصوم بمنزلة الصائم فلا يجب عليه القضاء . لكن الصحيح ، خلاف ذلك . فإنَّ من الصعب أن يكون المستفاد من أدلة التقية هو ذلك . وإنما تدل على مجرد الأمر بالمتابعة للتقية وجوباً أو جوازاً ، لا أكثر .

121

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست