نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 119
سلب الضمان عن المتلف . وألحق السيّد الأستاذ بهذا التقريب ما إذا باع داره اضطراراً للحاجة الماسَّة إليه . إذ ليس من الامتنان القول ببطلان البيع . إلَّا أنَّ إدراج هذه المسألة في مبحث التقية غريب ، لوضوح أنه لا مورد ولا معنى ، لأن يبيع داره للاضطرار وللتقية معاً . فإن باعها لأجل كلا السببين ، كان من الامتنان صحة البيع . إلَّا أنَّ هذا لا مورد له . وأمَّا إن باعه لأجل التقية فقط ، فمن الواضح أنَّ مقتضى الامتنان بطلان البيع ، كالإكراه تماماً . الجهة الرابعة : في سقوط الجزئية والشرطية والمانعية عند تعلَّق التقية بهما . ويجب أن يخص الكلام ، بما إذا كان لدليل الجزئية ونحوها إطلاق يشمل المورد ، وأما إذا لم يكن له إطلاق ، كالثابت بالسيرة والإجماع ، ونحوها من الأدلة اللبِّية ، فلا إشكال في سقوط الجزئية ، ووجوب الواجب غير مقيّد بها ، وأجزائه . إذا عرفنا ذلك ، فقد يستدل لسقوط الجزئية وأخويها ، بما عن الشيخ الأنصاري ، من المتمسك بعموم أدلة التقية : كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم [1] قالوا : سمعنا أبا جعفر - عليه السَّلام - يقول : التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدام فقد أحلَّه الله له . ورواية أبي عمر الأعجمي [2] عن أبي عبد الله - عليه السَّلام - في حديث أنه قال : لا دين لمن لا تقية له . والتقية في كل شيء إلَّا في النبيذ والمسح على الخفين . وهي شاملة لمحل الكلام لأنه مندرج في المستثنى منه . وقال سيّدنا الأستاذ في تقريبه [3] : ومن الظاهر أنَّ حلِّية كل حرام بحسبه ، فإذا كان العمل محرَّماً نفسيّاً في نفسه مع قطع النظر عن التقية ، فهي تجعله مباحاً نفسيّاً . كما أنَّه إذا كان محرّماً غيريّاً فالتقية تجعله مباحاً غيريّاً . ومعناه عدم كون العمل مشروطاً بذلك الشيء .
[1] الوسائل 11 . أبواب الأمر والنهي . باب : 25 . حديث : 2 . [2] الوسائل 11 . أبواب الأمر والنهي . باب : 25 . حديث : 3 . [3] التنقيح : ج 4 . ص : 274 .
119
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 119