نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 110
يترتب عليها أي ضرر على الإطلاق ، كما فهم سيّدنا الأستاذ . ثانيا : إنَّ هناك كما يأتي فعاليات مطلوبة ومنصوص عليها في روايات المعصومين - عليهم السَّلام - في العلاقة مع العامة ، حتى بدون أي ضرر . وهذا وإن لم يكن من التقية بالمعنى اللفظي ، أو المؤدى المنطقي ، ولكنه من التقية في حيّزها العام . بأحد تقريبين : التقريب الأول : إنَّه سمي تقية أولا مجازا ثم انتقل إلى الحقيقة لكثرة الاستعمال . وكان منشأ الملابسة هو شبهه بما يخاف منه الضرر في العلاقة مع العامة يومئذ . التقريب الثاني : إنَّ كلّ المطلوبات في العلاقة مع العامة من نوع التقية ، لا بمعنى أننا نحسب لكلّ مورد حسابه ، بل بمعنى أننا نقيّم الجو العام المأمور به في العلاقة معهم ككلّ ، وذلك من أجل الحكمة التي قلناها فيما سبق ، وهي وحدة المجتمع المسلم أولا . والمحافظة على موالي الأئمة المعصومين - عليهم السَّلام - ثانيا . إذن ، فلا يكون المورد خارجا من التقية ، وإن لم يخف منه الضرر . إلَّا أنَّ هناك استشكالا واردا على الشيخ الأنصاري نفسه . وهو ما إذا افترضنا كما افترض ، ترتب الضرر التدريجي . وعندها سوف لن تكون التقية مستحبة بل واجبة . ويخرج المورد عن مثال الاستحباب . قد ذكر السيّد الأستاذ موارد أخرى كمثال لاستحباب التقية يطول بنا المقام في استعراضها . وأمَّا اتِّصافها بالكراهة . فقد مثَّل له [1] بما إذا أكره الفرد على إظهار البراءة من أمير المؤمنين - عليه السَّلام . وقلنا : إنَّ ترك التقية حينئذ وتعريض النفس للقتل أرجح من فعلها وإظهار البراءة . كما احتمله بعضهم . أقول : والأخبار ناطقة برجحان ترك التقية عندئذ ، بل ظاهر بعضها الوجوب . منها :