responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 109


كونها مأمورا بها حقيقة ، فلو أتى بها بقصد القربة كان ذلك محرّماً تشريعيّاً لا محالة .
إلَّا أنَّ هذا ، في الحقيقية ، لا يصلح مثالًا ، لأن قصد الامتثال ليس تحت التقية بأي حال . كلّ ما في الأمر أنَّ التقية أصبحت من أجزاء العلة لهذا القصد . وقصد الامتثال اختياري محض . وإنما الكلام فيما إذا أصبح مورد التقية ومتعلقها بنفسه متعلقاً للحرمة التشريعية . وهذا لا مورد له .
لوضوح رجحان تطبيق التقية وجوباً ، أو استحباباً . فلا يكون متعلقها منهيّاً عنه ، أو ساقط التكليف ليكون قصده تشريعيّاً . فلئن فرض سقوط العنوان الأولي . فلا أقل من إمكان قصد الأمر الثانوي الناشئ من التقية .
قال [1] : ونظيره ما إذا أتى بالعبادة تقية ، وقلنا إنها غير مجزَّأة عن المأمور بها . ومن ذلك ما إذا وقف بعرفات في اليوم الثامن من ذي الحجة تقية ، وقلنا بعدم إجزائه . فإنه لا يجوز له أن ينوي به التقرّب والامتثال ، وإلَّا لارتكب عملًا محرّماً تشريعيّاً لا محالة .
أقول : إلَّا أنَّ الصحيح هو الإجزاء ، وهو الذي يبنى عليه السيّد الأستاذ .
ومن هنا لا يكون نقضاً على ما قلناه من أنه لا مورد له . وأمَّا اتِّصافها بالاستحباب فقد مثل له الشيخ الأنصاري [2] بالمداراة مع العامة ، ومعاشرتهم في بلادهم ، وحضور مجالسهم ، وعيادة مرضاهم وغير ذلك ممَّا لا يترتب أيَّ ضرر على تركه . إلَّا أنه قد يترتب بالتدريج .
قال سيّدنا الأستاذ : وفيه ما تقدم من أنَّ التقية متقومة بخوف الضرر الذي يترتب على تركها ، ومع العلم بعدم ترتب الضرر . لا يتحقق موضوع للتقية ، كما مر .
أقول : إلَّا أنه يمكن أن يورد على ذلك ، كما يلي :
أولًا : إنَّ الشيخ الأنصاري افترض ترتّب الضرر بالتدريج . ومعه يكون كلّ عمل جزء العلة ، مهما كان جزءاً تافهاً منها ، في الضرر . وليس ممَّا لا



[1] التنقيح ج 4 . ص : 256 .
[2] أنظر : رسالة في التقية من ملحقات المكاسب .

109

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست