responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 66


فصل في تحديد الكر الكر في الفقه هو مقدار الماء المعتصم [1] الذي لا يتنجس بمجرد ملاقاة عين النجس . ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاث : اللون ، أو الطعم ، أو الرائحة .
وقد أعطى الفقهاء له ، تبعاً للروايات الواردة عن المعصومين - عليهم السَّلام . أسلوبان من التحديد : تحديد بالوزن وتحديد بالمساحة . وإن اختلفوا في كمية كلا التحديدين اختلافاً غير قليل .
والواقع أنَّ الكر مكيال قديم كان يستعمله أهل العراق . وفرق الكيل عن الوزن . هو : أنَّ الكيل عبارة عن مليء ظرف متّفق عليه اجتماعياً بمقدار معين من المال . وقد يسمى باسم معيَّن . في حين أنَّ الوزن عبارة عن عيار معيّن يوضع في إحدى كفتي الميزان ، وتوضع البضاعة في الطرف الآخر ، وله اسم وقيمة أيضاً . وإنما حوّلنا الأئمة المعصومون - عليهم السَّلام - على الكر في تقدير الماء المعتصم ، لأنه كان في صدر الإسلام معروفاً بين الناس .
إلَّا أن الأجيال المتأخرة في ذلك الحين أحصبت تشك بمقداره ، وكانت فكرتها عنه مشوشة ، فرجعوا إلى الأئمة - عليهم السَّلام - يسألونهم عن مقداره . فأعطوهم أسلوبين من التحديد : الوزن تارة والمساحة أخرى .
ونحن نحتاج الآن إلى الحديث في ثلاث جهات رئيسية أحدهما عن وزن الكر ، والأخرى عن مساحته والثالثة : عن تطبيق الوزن على المساحة .
فهل يتفقان أم يختلفان أم يكون اتفاقهما على بعض الوجوه دون بعض ؟



[1] في مقابل الجاري الذي هو معتصم أيضاً إلَّا أنه لم يحدد بمقدار .

66

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست