نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 108
التحمّل الكافي لاستطاع أن يتجاوز عدداً مهمّاً من الضرورات . لعلَّها حتى إذا أدّت إلى الهلاك . إذن ، فالأصل في الضرورات هو ذلك ، وإنما تنسب الضرورات إلى غيرها من الأسباب بالملابسة والعلاقة . لا أقول بالمجاز للتسالم على استعمالها الحقيقي . أذن فهو أولى باسم الضرورة والتقية من غيره . التقية كقاعدة فقهية : بعد أن علمنا بمعنى التقية ، يلزمنا أن نمر مرور الكرام على هذه الجهة من حيث أنها قاعدة فقهية ، مع تجنب الفروع والتفاصيل إلَّا لمجرد المثال . والتقية يمكن أن تتَّصف بالأحكام الخمسة المعروفة ، مع شيء من تفاصيلها . أمَّا الوجوب فهو حالها العام عدا ما استثني إن وجد . وبذلك نطقت الأخبار السابقة وغيرها . وأمَّا الحرمة ، فكما لو أجبره الجائر على قتل النفس المحترمة ، فإنه لا يجوز له أن يقتله تقيّة . لما دلّ على أنَّ التقية إنما شرِّعت لحقن الدماء ، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية . هكذا ذكر سيدنا الأستاذ هنا . ويمكن أن نستدل له بدليل آخر ، وهو أنَّ محط الضرر ومتعلقة إنما هو هذا المكلف . فلا يجوز له أن ينقل هذا الضرر إلى غيره وهو الذي أمره بقتله . بل يجب عليه أن يقدم نفسه دونه . لا بصفته فداء له بل إطاعة لله - عزّ وجلّ . كما أنَّ هذه الحرمة يجب أن تقيّد بما إذا كان النفسان في أهمية واحدة عند الشارع المقدس . وأمَّا إذا كان المكلف المأمور أهم عند الشارع من الآخر ، فلا يمكن أن نقول بالحرمة ، بل لا بدّ من المصير إلى الإباحة أو حتى الوجوب أحياناً . قال [1] : وقد تتَّصف التقية بالحرمة التشريعية . وهذا كما إذا أجبره الجائر على الصلاة خلف من نصّبه إماماً للجماعة ، أو خلف رجل آخر علمنا فسقة . فإنَّه إذا صلَّى خلفه ناوياً بها التقرّب والامتثال فقد فعل محرّماً تشريعيّاً لا محالة . لأنَّ التقية تتأدّى بصورة الصلاة معه . وحيث أنه يعلم ببطلانها وعدم