responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 94


الرجال النصارى بعد ما يغتسلون ، وإن كان الميّت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ، ونسوة نصرانيّة اغتسلت النصرانيّة وغسلتها [1] .
والمشهور بين القدماء والمتأخّرين العمل بمضمون الموثّق قال في الجواهر : على المشهور كما حكاه جماعة منهم الشهيدان بل في الذكرى لا أعلم لهذا الحكم مخالفا سوى المحقّق في المعتبر وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا إلى أن قال :
« والحاصل أنّه لا إشكال في تحقّق الشهرة هنا في الجملة وإن اختلفت بعض عباراتهم بالنسبة إلى ذكر ذلك وعدمه وبالحكم صرّح في المقنعة والتهذيب والوسيلة والمنتهى والقواعد والإرشاد واللمعة والبيان والروض الجنان والروضة والذخيرة والحدائق وعن المبسوط والنهاية والمراسم والصدوقين وابن الجنيد والصهرشتي وابن سعيد ، وهو الأقوى [2] .
تقريب الدلالة : إنّ مقتضى القاعدة بناء على اشتراط نجاسة أهل الكتاب ذاتا هو سقوط الغسل عند فقد المماثل والمحرم ويتيمّم المتوفّى لأنّه على تقدير نجاستهم يزيد الميّت نجاسة مع أنّه ورد النص والفتوى على أنّه عند ذلك يغتسل النصرانيّ أو النصرانيّة ثمّ يغسّله أو تغسّلها ، فهذا يدلّ على طهارتهم الذاتيّة ، فيباشرون الغسل بعد تطهير بدنهم عن القذارات .
والقائلون بنجاسة أهل الكتاب وقعوا في حيص وبيص في ذلك فقد يقال :
1 - إن اغتسال النصرانيّ أو النصرانيّة لعلَّه بلحاظ رفع مرتبة من القذارة الظاهرة وان لم تحصل الطهارة المعنويّة .



[1] مستدرك الوسائل باب 18 من أبواب غسل الميّت : ح 1 .
[2] جواهر الكلام : ج 4 / 59 .

94

نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست