responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 93


< فهرس الموضوعات > الاستيناس بل الاستشهاد لطهارة الكتابيّ من نواح أخر < / فهرس الموضوعات > الاستيناس بل الاستشهاد لطهارة الكتابيّ من نواح أخر ربمّا يؤيّد بل يستشهد لطهارة الكتابيّ من نواح أخر .
< فهرس الموضوعات > الناحية الأولى ما دلّ على جواز تغسيل الكتابيّ أو الكتابيّة للميّت المسلم أو المسلمة عند فقد المماثل والمحرم .
< / فهرس الموضوعات > الناحية الأولى ما دلّ على جواز تغسيل الكتابيّ أو الكتابيّة للميّت المسلم أو المسلمة عند فقد المماثل والمحرم .
ففي موثّق عمار الساباطيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا إمرة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة ، قال : يغتسل النصارى ثمّ يغسلونه فقد اضطرّ ، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانيّة ورجال مسلمون ( ليس بينها وبينهم قرابة ) قال :
يغتسل النصرانيّة ثمّ تغسلها [1] .
وفي خبر عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه : عن عليّ عليه السّلام قال : أتى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم نفر ، فقالوا : إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم ، فقال : كيف صنعتم ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبّا ، فقال : أو ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا : لا . قال : أفلا يممّوها [2] .
وعن فقه الرضويّ : فإن مات ميت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات ، غسله



[1] الوسائل باب 19 من أبواب غسل الميّت : ح 1 .
[2] الوسائل باب 19 من أبواب غسل الميّت : ح 2 .

93

نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست