responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 63


وأمّا ذيل الخبر فيدلّ على جواز التوضّؤ من الماء الذي أدخل النصرانيّ يده فيه عند الاضطرار إليه .
نعم مع عدم الاضطرار يستحب التنزّه عنه ، فيدلّ الخبر على طهارة اليهوديّ والنصرانيّ ، لأنّه بناء على النجاسة لا يكاد يفرق بين صورتي الاضطرار وعدمه في عدم جواز التوضّؤ به ، بل مقتضى القاعدة عند الاضطرار التيمّم فيكون هذا الماء أشبه شيء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر حيث إنّه طاهر ولكن لا تستعمل في رفع الحدث عند عدم الاضطرار وأمّا عند انحصار الماء به فيستعمل في رفع الحدث ولا تتبدّل الوظيفة إلى التيمّم .
وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما عن شيخ الطائفة من حمل الاضطرار في الخبر على التقيّة ، بمعنى جواز التوضّؤ من هذا الماء النجس تقيّة ولا يتظاهر بخلاف العامّة .
وذلك لأنّه خلاف الظاهر ، فإن الظاهر منه الاضطرار إلى الوضوء من الماء الذي أدخل اليهوديّ أو النصرانيّ يده فيه ، لا الاضطرار إلى أن يتوضّأ بالماء الكذائيّ تقية . واللَّه العالم .
فعلى ما ذكرنا يكون بين صدر الخبر ، وذيله نحو تخالف لأنّه إن كان المراد بالحوض في الصدر - كما استظهرنا - الحوض الصغير غير البالغ ماؤه حدّ الكرّ ، فلم كرّر ذكره ، وذكر ذيلا جواز التوضّؤ به عند الاضطرار ، مع أنّ القاعدة عند الاضطرار إليه للتوضّؤ هو التيمّم .
وإن كان المراد الحوض المشتمل على الكرّ ، فلا يكاد ينفعل بملاقات عين النجس ، فلم أمره عليه السّلام بالاغتسال بغير ماء الحمّام عند وجود النصرانيّ ، وأمر بتطهير الحوض ثمّ الاغتسال منه وحده .

63

نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست