إسم الكتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب ( عدد الصفحات : 123)
وإن أبيت عن ذلك فلا ينبغي الإشكال في أنّه مطلق فيعمّ صورة ما إذا كان من وراء ثوبه فيعود الاشكال . وأمّا التفرقة بين تنجّس اليد والثوب بقلَّة الرطوبة وكثرتها فغير ظاهر ، لأنّه إذا كانت لليد رطوبة يسيرة فكما توجب تنجّس اليد الملاقية لها توجب تنجّس الثوب الملاقي لها أيضا كما لا يخفى ، نعم لا يبقى أثر النداوة فيه ويزول وهو غير مضرّ بتنجّسه . وأما ما أفاده أخيرا ففيه : أنّ المترائى من صدر الخبر من تجويز المصافحة من وراء ثوبه - كما أشرنا - عدم تنجّسه وصحّة الصلاة فيه ، فيكون ذلك قرينة على عدم وجوب غسل اليد إذا كانت المصافحة بيده . ومنها : خبر عبد اللَّه بن يحيى الكاهليّ قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسيّ أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال : أمّا أنا فلا أؤاكل المجوسيّ وأكره أن أحرّم عليكم شيئا تصنعون في بلادكم [1] . تقريب الدلالة هو ترك مؤاكلته عليه السّلام مع المجوسيّ ، ولو لا نجاسته لما كان لتركه وجه ، ولعل عدم تحريمه للمسلمين المؤاكلة معهم لأجل عدم تمكَّنهم من الاجتناب عنهم . وفيه : أنّه من القريب أن يكون عدم مؤاكلة الإمام عليه السّلام معه لأجل عدم تناسب مؤاكلة إمام المسلمين مع منكر الشريعة ، فتركه المؤاكلة معه من جهة الكراهة والتنزّه . وأمّا كراهة تحريم ما يصنعونه في بلادهم بلسان آب عن حمله على عدم تمكَّنهم من الاجتناب عنهم ، فلعلّ ذلك لعدم إيقاعهم في الحرج في ترك معاشرتهم ، لأنّه من