هل يصلح له أن يسترضع اليهوديّة والنصرانيّة وهنّ يشربن الخمر ؟ قال : امنعوهنّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم [1] . إلى غير ذلك من الأخبار . تقريب الدلالة : أنّهم عليهم السّلام جوّزوا الارتضاع من لبن مرضعة أهل الكتاب إذا نهيت عن شرب الخمر ولحم الخنزير وسائر النجاسات زمن الرضاعة ولو كانت المرضعة نجسة ذاتا لتنجّس الرضيع فتنجس الأمّ والأب وسائر المتعلَّقين والمتعلَّقات طبعا ولا مخلص عنه ولم يكن في الأخبار إشارة إلى نجاستهم الذاتيّة ، وغاية ما يستفاد نهيهنّ عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وسائر النجاسات فيستفاد منها بوضوح عدم نجاسة أهل الكتاب إذا نهوا عن النجاسات . فلا وقع لما وقع في بعض الكلمات : من أنّ النهى عن شرب الخمر وما لا يحلّ مثل لحم الخنزير ، لا يدلّ على طهارة أهل الكتاب ذاتا ، لأنّ إنبات لحم الطفل يكون من لحم الخنزير والخمر ولهما أثران وضعيّان ، وهما أشدّ نجاسة من النجاسة الذاتيّة في اليهود والنصارى ولذا أمر عليه السّلام بمنعهنّ من أكل لحم الخنزير وشرب الخمر كما لا يخفى . يستفاد من إطلاق الأخبار جواز استرضاع اليهوديّة والنصرانيّة بل المجوسيّة في غير حال الضرورة إذا نهين عن شرب الخمر ولحم الخنزير وسائر النجاسات فما وقع في بعض عبائر الفقهاء من اختصاص تجويزه لصورة الاضطرار إنّما هو بلحاظ جريهم على فتواهم بنجاسة أهل الكتاب ولازم فتواهم بنجاستهم من دون أن يكون لذلك في الأخبار عين ولا أثر ولذا ترى الفقيه الأصفهانيّ قدّس سرّه بعد أن صرّح