2 - أو يحمل على عدم كون هذا الغسل حقيقيّا بل هو صورة الغسل والمأمور به الغسل ( بالفتح ) والغمس في الماء مثلا دفعا للسموم الخارجة من بدن الميّت ولأن ينظف ، ويبرأ من أدناس أمراضه وما أصابه من صنوف علله تحفّظا من سراية الأذى والأمراض إلى الناس . 3 - أو أنّ ما دلّ على جواز ذلك من الأخبار الدالَّة على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة . 4 - أو أنّ تغسيل النصرانيّة أو النصرانيّ بالماء الكثير . 5 - أو إسقاط طهارة الماء لحفظ المماثلة لأهميّة حفظ المماثلة من طهارة الماء . 6 - أو أنّ تغسيلهما بالماء بصبّ الماء من الإبريق ونحوه من دون ملاقاة بدنه لبدن الميّت . إلى غير ذلك من الوجوه غير المرضيّة ، والتكلَّفات غير السديدة كما لا يخفى . الناحية الثانية ما دلّ على نكاح الكتابيّة يستدلّ لجواز نكاح الكتابيّة بالكتاب والسنّة . أمّا الكتاب فقوله تعالى * ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ - ) * إلى قوله تعالى * ( - والْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) * [1] .