responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 84


والأفضل السجود على الأرض ، والأفضل التربة الحسينيّة ( عليه السلام ) ، والمعتبر المسمّى .
ولا يصحّ السجود على الصوف والشعر والجلد والمستحيل من الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها : كالمعادن والوحل . ويجوز على القرطاس وإن كان مكتوباً .
والمشهور وجوب اجتناب المشتبه بالنجس في المحصور ، وحجّته غير واضحة .
والأقرب أنّه يكره أن يصلّي وعلى جانبه أو قدّامه امرأة تصلّي ، وتزول الكراهة مع الحائل أو تباعد عشرة أذرع أو الصلاة خلفه ، والأقرب حصول الاكتفاء بالشبر .
ويكره الصلاة في الحمّام . ولا كراهة في المسلخ على الأقرب . ويكره في بيت يبال فيه ، ومعاطن الإبل ، وقرى النمل ، ومجرى المياه ، والأرض السبخة ، والبيداء ، ووادي ضَجْنان ، وذات الصلاصل ، وبين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة أذرع ، وفي بيت فيه خمر أو مسكر أو مجوسي ، والأقرب كراهة الصلاة في جواد الطرق ، وقيل بالتحريم [1] .
ويكره الفريضة في جوف الكعبة وسطحها وتكره الصلاة في مرابط الخيل والحمير والبغال . وإلى نار مضرمة على الأقرب ، وقيل بالتحريم [2] . وإلى تصاوير ، وإلى مصحف مفتوح ، وإلى حائط ينزّ من البالوعة ، ولا كراهة في البيع والكنائس ومرابض الغنم وبيت فيه يهوديّ أو نصرانيّ .
تتمّة : صلاة الفريضة في المسجد أفضل ، والمشهور رجحان فعل النافلة في البيت ، وعن الشهيد في بعض فوائده رجحان فعلها أيضاً في المسجد [3] . وهو حسن .
ويستحبّ اتّخاذ المساجد مكشوفة ، وجعل الميضاة على أبوابها ، والدعاء



[1] المقنعة : 151 .
[2] حكاه عن أبي الصلاح في المختلف 2 : 109 .
[3] نقله في المدارك 4 : 407 .

84

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست