نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 78
وغروبها ويعلم بانحدار النجوم الطالعة مع غروب الشمس وكلّما قرب من الفجر كان أفضل . وأوّل وقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الليل على الأشهر الأقرب ، ويمتدّ إلى أن تطلع الحمرة . ويجوز تقديم نوافل الليل على الانتصاف لمسافر يصدّه جدّه ، أو شابّ يمنعه رطوبة رأسه عن القيام إليها في وقتها على الأشهر الأقرب ، والقضاء أفضل من التقديم ، ويقضى الفرائض كلّ وقت ما لم يتضيّق الحاضرة . ويجوز الإتيان بالنوافل المرتّبة في أوّل وقت الإجزاء بلا ريب ، وأمّا في وقت فضيلة الفريضة فالأفضل تقديم الفريضة ، ويجوز النافلة فيه أيضاً على الأقرب ، وقضاء النوافل أيضاً كذلك وكذا باقي النوافل . ويجوز التنفّل لمن عليه فائتة على الأقرب . والمشهور كراهية ابتداء النوافل عند طلوع الشمس حتّى ترتفع وتذهب الحمرة ، وعند ميلها إلى الغروب وقيامها إلى أن تزول إلاّ يوم الجمعة ، وبعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس ، وبعد صلاة العصر حتّى تغرب ، ولا كراهة في ذي السبب ، وأوّل الوقت أفضل إلاّ في مواضع فصّلناها في الذخيرة . ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا تقديمها عليه ، والمشهور أنّه لا يجوز التعويل على الظنّ بالوقت عند التمكّن من العلم . وفيه تردّد . وهل يجوز التعويل على أذان الثقة الّذي يعرف منه الاستظهار عند التمكّن من العلم ؟ فيه نظر ، والمشهور بين الأصحاب جواز التعويل على الأمارات المفيدة للظنّ وعدم وجوب الصبر إلى حصول اليقين ، خلافاً لابن الجنيد [1] والسيّد [2] وغيرهما ، وللأوّل رجحان مّا ، فإن انكشف فساد ظنّه وقد فرغ قبل الوقت أعاد ، وإن دخل الوقت وهو متلبّس ولو في التشهّد أجزأ عند الشيخ وجماعة من