نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 77
والأقرب أنّ وقت إجزاء الظهر يمتدّ إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أداء العصر للمختار والمضطرّ ، ووقت الفضيلة إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، والأقرب استحباب تأخير الظهر إلى أن يصير الظلّ قدمين . وأوّل وقت العصر بعد الفراغ من الظهر ويمتدّ وقت إجزاء صلاة العصر إلى غروب الشمس ، ووقت الفضيلة إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه . وأوّل وقت المغرب إذا غربت الشمس ، والمشهور أنّه يعلم الغروب بزوال الحمرة من جهة المشرق ، والأقرب أنّه لا يتوقّف على ذلك ، بل يعلم بزوال الأشعّة عن الأشجار والأبنية العالية ، ويمتدّ وقت الإجزاء إلى أن يبقى إلى نصف الليل مقدار أداء العشاء ، أو إلى نصف الليل ، وللمضطرّ إلى طلوع الصبح على إشكال ، ووقت الفضيلة إلى ذهاب الحمرة المغربيّة ، ويستحبّ تأخيرها إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة . وأوّل وقت العشاء إذا مضى من غروب الشمس مقدار أداء المغرب على الأقرب ، ويستحبّ تأخيرها إلى زوال الحمرة المغربيّة ، والأقرب عندي امتداد وقت الإجزاء للمختار إلى نصف الليل ، ووقت الفضيلة إلى ثلث الليل ، ووقت المضطرّ إلى طلوع الصبح مع تردّد في الأخير . وأوّل وقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني المعترض - وهو البياض المنتشر في الاُفق - والأقرب أنّ وقت الإجزاء يمتدّ إلى طلوع الشمس والفضيلة إلى الإسفار . وأوّل وقت نافلة الظهر زوال الشمس ، والمشهور أنّها تمتدّ إلى أن يزيد الفيء قدمين . ونافلة العصر بعد الفراغ من الظهر ، والمشهور أنّها تمتدّ إلى أن يزيد الفيء أربعة أقدام . ونافلة المغرب بعدها إلى زوال الحمرة المغربيّة ، والوتيرة بعد العشاء وتمتدّ بامتدادها . ووقت صلاة الليل بعد انتصافه ، والمعتبر منتصف ما بين طلوع الشمس
77
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 77