نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 713
لا يدّعي على المتصرّف بشيء من عوض المنافع ، إنّما يدّعي عليه ثبوت الإجارة وتحقّق الاُجرة في ذمّته ، والآخر ينكرهما فيقدّم قوله ، لأنّ الأصل براءة ذمّته من تعلّق الإجارة وما يتبعها ، فيقدّم قول مدّعي الإعارة . الخامسة : إذا جحد العارية بطل استئمانه ولزمه الضمان مع ثبوت الإعارة ، وإذا ادّعى التلف فالظاهر أنّ القول قوله مع يمينه ، وكذا في عدم التفريط والقيمة ، وفيه خلاف للشيخ [1] . ولو ادّعى الردّ فالظاهر أنّ القول قول المالك مع يمينه . السادسة : لو فرّط في العارية ولم يكن لها مثل ثمّ تلفت كان على المستعير قيمتها يوم التلف على قول ، وقيل : أعلى القيم من حين التفريط إلى حين التلف . وقيل : المعتبر قيمتها وقت الضمان [2] . وموضع الخلاف ما لو كان الاختلاف بسبب السوق ، بخلاف ما إذا كان بسبب نقص في العين .
[1] المبسوط 3 : 53 . [2] نقل الأقوال في المسالك 5 : 167 و 168 .
713
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 713