نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 622
تعويلا على وجوه ضعيفة ، وفي المسالك : القابض لو أراد الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال فليبع حقّه للمديون على وجه يسلم من الربا بثمن معيّن ، فيختصّ به ، ومثله الصلح عليه ، بل أولى بالجواز ، وكذا لو أبرأه على حقّه واستوهب عوضه أو أحال به على المديون بما عليه وكان كالقبض ، قال : وإنّما يأتي الخلاف في ذلك مع حلول الحقّين معاً ، فلو كان حقّ أحدهما مؤجّلا إمّا بالعقد الأوّل أو باشتراطه في عقد لازم لم يشارك الآخر فيما قبض قبل حلول الأجل ، لأنّه لا يستحقّ الآن شيئاً ، وتمكّنه من تأجيله يقتضي جواز قبض الحصّة منفردة ، لاستلزامه تميّز حصّته من حصّة الآخر ، وكذا لو ضمن ضامن لأحد الشريكين حصّته ، فإنّ الضمان صحيح ، لتناول الأدلّة له ، فيختصّ بأخذ المال المضمون من الضامن ، قال : وهو يقتضي إمكان أخذ الحصّة منفردة عن الاُخرى [1] . هذا كلامه ، وفي بعض ما ذكره تأمّل .