responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 621

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


الشركة عندهم ، وكان ما يحصل للسقّاء وعليه اُجرة مثل الدابّة والراوية ، ويحتمل أقلّ الأمرين من الاُجرة والثلث ، وقيل : يقسّم الحاصل أثلاثاً ، فإن كانت اُجرة مثلهم متفاوتة يرجع كلّ واحد منهم إلى صاحبه بثلث اُجرة مثله [1] وإن رجّحنا القول الأوّل فالظاهر أنّه إنّما يتمّ مع كون الماء ملكاً للسقّاء أو مباحاً ونوى التملّك لنفسه أو لم ينو شيئاً ، أمّا لو نواه لهم جميعاً وقلنا بجواز التوكيل في تلك المباحات فالظاهر أنّهم يشتركون في الماء ، ويكون اُجرة السقّاء والدابّة والراوية عليهم أثلاثاً .
ولو باع الشريكان سلعة صفقة ثمّ استوفى أحدهما حقّه أو أخذ منه شيئاً شاركه الشريك الآخر ، والحكم عامّ فيما إذا كان بين شريكين فصاعداً دينٌ مشترك بسبب واحد مشترك كبيع سلعة أو ميراث أو إتلاف ونحو ذلك ، وإليه ذهب أكثر الأصحاب ، ويدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد [2] وموثّقة محمّد بن مسلم [3] ومرسلة أبي حمزة [4] ورواية معاوية بن عمّار [5] ورواية عبد الله بن سنان [6] ورواية غياث [7] ودلالتها على المطلوب لا يخلو عن وضوح .
فلا جهة لتوقّف صاحب المسالك في الحكم تعويلا على أنّ الروايات قاصرة عن الاستدلال بها لإرسال بعضها وضعف الآخر وعدم صراحة المطلوب في بعضها [8] لكن في رواية عليّ بن جعفر المذكورة في قرب الأسناد [9] معارضة لها .
وذهب ابن إدريس إلى أنّ لكلّ منهما أن يقبض حقّه ولا يشاركه الآخر فيه [10]



[1] المسالك 4 : 323 - 324 .
[2] الوسائل 13 : 116 ، الباب 29 من أبواب الدين والقرض ، ح 1 .
[3] الوسائل 13 : 179 ، الباب 6 من أبواب الشركة ذيل الحديث 1 .
[4] الوسائل 13 : 179 ، الباب 6 من أبواب الشركة ، ح 1 .
[5] الوسائل 13 : 179 ، الباب 6 من أبواب الشركة ذيل الحديث 1 .
[6] الوسائل 13 : 180 ، الباب 6 من أبواب الشركة ، ح 2 .
[7] الوسائل 13 : 159 ، الباب 13 من أبواب الضمان ، ح 1 .
[8] المسالك 4 : 336 .
[9] قرب الأسناد : 263 ، ح 1040 .
[10] السرائر 2 : 402 .

621

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست